المرداوي

234

الإنصاف

واختارها بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمها في المستوعب . وعنه يحد وإن ادعى شبهة . ذكرها في الفروع . وذكر هذه المسألة في آخر باب حد الزنى . وأطلقهن في تجريد العناية . ونقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله يؤدب برائحته . واختاره الخلال كالحاضر مع من يشربه نقله أبو طالب . فائدتان إحداهما لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر فقيل حكمه حكم الرائحة . قدمه في الفصول . وجزم به في الرعاية الكبرى . وقيل يحد هنا وإن لم نحده بالرائحة . واختاره المصنف والشارح . وهو ظاهر كلامه في الإرشاد . وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . وأطلقهما في الفروع . الثانية يثبت شربه للخمر بإقراره مرة على الصحيح من المذهب كحد القذف . جزم به في الفصول والمذهب والحاوي الصغير والمغني والشرح . وقدمه في الفروع . وعنه مرتين . اختاره القاضي وأصحابه وصححه الناظم .